عقد الزواج ليس عقد ملزم لجانب واحد

عزيزي الرجل عقد الزواج ليس عقد مُلزم لجانب واحد -للزوج فقط- !

قد يبدو الأمر بديهي ولكن -للأسف- لازال هُناك العديد من الرِجال يجهل به !

عقد الزواج عزيزي الرَجُل ليس عقد مُلزم لجانب واحد -للزوج فقط- كأن يتبرع ويهب للزوجة عطايا بدون إلزامها بمُقابل! بل عقد الزواج هو أقرب ما يكون لعقد شركة، أي أنه عقد مُلزم لطرفي التعاقُد، وهو عقد من عقود المُعاوضة أو المُقايضة؛ أي لكُل طرف حقوق لقاء آداء ما عليه من إلتزامات ويحق لكُل طرف بُناءً عليه أن يدفع بعدم آداء ما عليه من إلتزامات بسبب إن الطرف الأخر لم يؤدي ما عليه من إلتزامات نحوه.

الخُلاصة: أن الرجل ليس ملزم بالنفقة لمجرد أنه رجل ولا أن المرأة مشمولة بالنفقة لمجرد أنها مرأة.. لا، فالرَجُل واجب عليه النفقة مُقابل إلتزام المرأة بطاعته والإحتباس الثابت لديه في بيته، وإن تخلفت عن آداء ما عليها من إلتزامات فهي في نظر الشرع "ناشز"، والناشز لا نفقة لها ويحق للزوج آنذاك إجبارها على آداء ما عليها من إلتزامات نحوه بوسائل التأديب الشرعية إبتداءً من الوعظ مرورًا بالهجر في المضجع وصولًا للوغز والضرب الذي لا يترك أثر بدني ولا يدمِ.

وأخيرًا، لذلك ذهب بعض الفقهاء إلى سقوط نفقة المرأة العاملة بسبب إنتهاكها لحق الزوج في الإحتباس الثابت، وهو قول للحنفية وللشافعية، وهو مُقتضى مذهب الحنابلة؛ وذلك في حاشية رد المحتار (3/577) ، وبداية المحتاج في شرح المنهاج (3/254)، المبدع (8/179)، الإنصاف (8/273).

فقد قال بعض الحنفية كما في البحر الرائق: (وإذا سلّمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة؛ لأن التسليم ناقص). إبن نجيم البحر الرائق (11/250).
وتعقبه فقال: (هو من كلام المُجتبى، قال في النهر: وفيه نظر) البحر الرائق (11/251).

وقال إبن قدامة: (إذا سافرت زوجته بغير إذنه، سقطت نفقتها عنه؛ لأنها ناشـز، وكذلك إن إنتقلت من منزله بغير إذنه، وإن سافرت بإذنه في حاجته فهي على نفقتها؛ لأنها سافرت في شغله ومراده، وإن كان في حاجة نفسها سقطت نفقتها؛ لأنها فوتت التمكين لحظ نفسها وقضاء حاجتها) المغني (9/287)، البهوتي، كشاف القناع (5/163).
وأحتجوا كذلك بالقياس على ثمن المبيع إذا تعذر تسليمه؛ إبن قدامة، الكافي (3/85).





إرسال تعليق

أحدث أقدم

نموذج الاتصال